تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

125

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

نعم ، للإمام ( عليه السلام ) أو نائبه أخذها منه قهراً ( 1 ) ، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .

--> ( 1 ) راجع ص 122 .